قائمة المدونات الإلكترونية

الأحد، 8 يونيو 2008

القرصنة الاليكترونية والجريمة المعلوماتية

القرصنة الاليكترونية والجريمة المعلوماتية تتحدى القوانين وتعبر الحدود
التعدي علي شبكات البث الإذاعي والتليفزيوني اخطر جرائم القرصنة
100 مليون جنيه حجم الارباح الشهرية " للوصلات" غير الشرعية
الخبراء : يجب نشر الوعي المجتمعى لمواجهة عمليات القرصنة..
وضرورة استيعاب المفاهيم الجديدة للجريمة الاليكترونية وخطورتها
تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى لحماية حقوق الملكية الفكرية



،، باتت عمليات القرصنة ظاهرة خطيرة يستخدمها البعض لتحقيق مكاسب تجارية غير مشروعة بعيداً عن القنوات الشرعية مما يكبد الدولة وأصحاب الحقوق والشركات المصرية والعالمية خسائر فاقت مليارات الجنيهات فقد تنوعت طرق وأساليب القرصنة والجرائم الالكترونية خاصة في مجالات البث الإذاعي والتليفزيوني المشفر وغيري المشفر باعتبارها اخطر أنواع القرصنة وتأثيرها الشديد علي الاستثمارات والاقتصاد وكذلك مجالات حقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاعتداءات علي العلامات التجارية وبرات الاختراع وعن أشكال الجرائم المعلوماتية وكيفية ضبطها والتصدي لها ،،

بداية يقول المستشار / خليل مصطفي خليل - المستشار القانوني لجهاز نقطة الاتصال لشئون الملكية الفكرية بوزارة الصناعة والتجارة- أن تنفيذا لالتزامات مصر الناجمة عن انضمامها لاتفاقية أوجه الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة المعروفة اختصارا باسم " تربس " ونتيجة للقاءات وورش العمل والندوات التي تم عقدها في سبيل تفعيل عمل جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية فقد صدرت عدة قرارات وزارية بإنشاء وإعادة تنظيم الجهاز ليكون حلقة الوصل مع منظمة التجارة العالمية والجهات المصرية المنوط بها تنفيذ اتفاقيات الملكية الفكرية .. وقد راعت تلك القرارات أربعة أمور رئيسية هي:
الجهاز حلقة الوصل مع منظمة التجارة العالمية والجهات المصرية المنوط بها تنفيذ اتفاقات الملكية الفكرية.
و ضرورة التمثيل الواسع لكافة الوزارات والأجهزة المعنية بمجال أو أكثر من المجالات المتعددة للملكية الفكرية فضلا عن الإتحادات والجمعيات ذات الصلة وهو ما يحقق تغطية كاملة لكافة الخبرات المستلزمة لتحقيق إغراض النقطة سواء كانت حكومية أو غير حكومية . وكذلك مراعاة الفصل التام وعدم الخلط بين اختصاصات النقطة ومهامها وبين الاختصاصات التنفيذية للوزارات والجهات القائمة علي تطبيق القانون.
وأن جهاز النقطة ليس جهة اختصاص في الفصل في المنازعات أو إصدار أحكام أو قرارات واجبة النفاذ وبصفة عامة فإن القرارات والأحكام النهائية للفصل في المنازعات هو صميم عمل السلطة القضائية أما عن اختصاصات الجهازفيقول خليل : تبادل المعلومات مع نقاط الاتصال الأخرى المنشاة في البلدان الأعضاء .
ومعاونة السلطات الجمركية المصرية فيما يتعلق بالتدابير الحدودية.والتعاون مع الجهات المعنية في إجراءات منع التعدي على حقوق الملكية الفكرية الواردة بالاتفاقية، وإرشاد أصحاب الشأن في كيفية الحفاظ علي حقوقهم الفكرية.وكذلك تلقي وفحص الشكاوى والموضوعات المقدمة للجهاز ودراستها والتحقق من مدي صحتها وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية وإبداء الرأي فيها.
عرض التسوية الودية والتوفيق بين الطرفين المتنازعين بناء على رغبتهما.والتعاون مع الأجهزة المعنية في نشر المعلومات والتعريف والتوعية بحقوق الملكية الفكرية من خلال التنسيق والعمل والمشاركة في المؤتمرات والندوات والتدريب وورش العمل محليا ودوليا. ويشير خليل أن الجهاز ناقش من خلال لجانه الفنية المتخصصة عدد (101) شكوي متنوعة في مجالات الملكية الفكرية المختلفة المنظمة بالقانون رقم 82 لسنة2002 بشان حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك علي النحو التالي:
عدد (38 ) في مجال حماية حق المؤلف وعدد (8 ) في مجال براءات الاختراع.
عدد (54) في مجال العلامات والبيانات التجارية وعدد (1) في مجال الاصناف النباتية.

وفي عرض لأحدث واخطر أساليب التعدي على حقوق الملكية الفكرية في الوقت الحاضر.. أكد خبير الملكية الفكرية والقرصنة علي شبكات البث الإذاعي المهندس أحمد عبد الجواد أن القرصنة علي المحتوي في مجالات البث الإذاعي المشفر وغير المشفر خاصة الذي يتم بثه تليفزيونياً بصورة عامة بدون الحصول علي موافقة أصحاب حقوق الملكية الفكرية فيما يعرف بنظام " الوصلات" قد سجل العامين الماضيين اعلي معدلات قرصنة في مختلف مجالات الملكية الفكرية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ، مشيرا إلى أن عدد مستخدمي الإرسال المقرصن في الشرق الأوسط تعدى عدد المستخدمين الشرعيين الأمر الذب أصبح معه تلك التعديات تمثل تهديداً خطيراً للملكية الفكرية.وأضاف قائلاً : " رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومات العربية والأجهزة المعنية فمازال هذا النوع من عمليات القرصنة تسجل نمواً كبيراً وأكد أن عمليات التعدي علي الشبكات والبث التليفزيوني " الوصلات", تحمل في طياتها أنواع عديدة من القرصنة، فبالإضافة للتعدي علي أصحاب حقوق الملكية الفكرية وتشويه للمحتوي بالإضافة أو التعديل دون وجه حق، فهناك اعتداء أخر علي قرصنة وسرقة التيار الكهربائي والذي يتم الحصول عليه بطريقة غير قانونية، تفقد الدولة معها حقوقها من موارد أو ضرائب ناتجة عن هذا النشاط الخفي ، وبالمثل تخسر المحليات والأجهزة المنظمة لمد الكوابل في الشوارع لان هذه العملية ببرمتها تتم خارج إطار الشرعية.وقال خبير الملكية الفكرية :" أن أضرار القرصنة في مجال الشبكات والبث التليفزيوني لا تقتصر فقط علي ضياع حق الدولة وأصحاب المحتوي الذي يتم التعدي عليه، ولكن أيضا تهدد صناعة السينما والأغاني العربية وصناع المحتوى، بما يتكبدونه من خسائر سنوية تدفع بعض الشركات المنتجة إلي التوقف عن الإنتاج .مشيراً إلي أن في مصر يجنى أصحاب هذا النشاط في المتوسط ما يزيد علي 100 مليون جنيه مصري شهرياً، بالإضافة إلي دخلهم من الإعلانات المحلية والمواد التي يتم بثها عبر قنوات خاصة بهم، تعرض في أحيان كثيرة محتوى لا يناسب مجتمعاتنا، ومع الوقت نراهم يتوسعون خدمات أخري مثل توزيع وصلات الانترنت ADSL بنفس النظام الذي اتبعوه مع القرصنة علي البث التليفزيوني. ولفت النظر للإضرار التي تقع علي المستخدمين لهذا النوع من الاشتراكات الذي يحرمهم هذا النظام غير الشرعي من الحصول علي جودة أو خدمة مقابل ما يدفعونه، مشيراً إلي أن عدد مستخدمي الإرسال المقرصن في الشرق الأوسط تعدى عدد المستخدمين الشرعيين.

ويستعرض المهندس ذكي قنديل- خبير الملكية الفكرية في مجال الشبكات.بعض اشكال التعدي باستخدام القرصنه عن طريق الانترنت Internet Piracy : أهمهاالمشاركة في المشاهدة Key word Sharing & IP Sharing .و اعادة البث علي المواقع ألا ليكترونيه Web Site Broadcasting .ونسخ وإعادة بيع أو توزيع المحتوى Digital Media Copy . ويضيف قنديل أن هناك القرصنة علي طرق التشفير نفسها encryption piracy مثل كروت فك الشفره Hacking Smart cards مقسم الاشتراك على أكثر من كارت . Smart Card Splitter . محاكاة القناة المفتوحة ويضرب قنديل امثله لمثل هذا النوع من القرصنه منها :
الافلام السينمائيه الجديده وتصويرها بالكاميرات المحموله اوكاميرات المحمول ونسخهاوبيعها .
انتشار اجهزة المالتي ميديا المحموله مثال ال MP3 ,MP4,IPOD وتسويقهامع محتوي في اغلب الاحيان بدون رخصه.وانتشار ظاهرة رسائل المالتي ميديا MMS وخدمات الجيل الثالث للمحمول ادي الي انتشار بعض التعديات سواء من بعض المستخدمين او بعض مقدمي الخدمه مثال تسجيل الأهداف من المباريات الهامه وارسالها الي الاصدقاء او الي بعض العملاء مقابل اشتراك معين. وكذلك ظهور نوع غريب من القرصنه والذي يتلخص في استخدام محتوي معين واعادة بثه علي هذه الوسائط بعد تغير العلامه التجاريه الاصليه لهذا المحتوي.

ويشير دكتور حسام لطفى- رئيس قسم القانون المدنى بكلية الحقوق - جامعة بنى سويف وعضو لجنة إعداد مشروع قانون حماية حقوق الملكية الفكرية إلى المعايير الدولية لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية فيقول أننا إذا نظرنا إلى اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية المبرمة فى سنة 1883( والمعدلة ببروكسل 1900، وواشنطجن 1911 ، ولاهاي 1925 ، ولندن 1934 ، ولشبونة 1958، واستكهولم 1967 والمنقحة فى 1979) ، نجد أنها وضعت فى المادتين 6 مكرر ، 9 بعض التدابير التي يجب على الدول اتخاذها لمواجهة التعدى على العلامات التجارية وتقليدها . وهذه التدابير تخص العلامات والأسماء التجارية دون غيرهما من طوائف الملكية الفكرية الأخرى ، غير أن هذه التدابير لم تكن كافية للتصدى لظاهرة انتهاك حقوق أصحاب العلامات التجارية وتزويرها على المستوى الدولي .أما اتفاقية التربس فهى تتميز عن غيرها من الاتفاقيات الدولية التى أبرمت فى مختلف مجالات الملكية الفكرية باهتمامها البالغ بإنفاذ حقوق الملكية الفكرية ، فالاتفاقية لم تهتم بوضع قواعد موضوعية لتوفير حد أدني من مستويات حماية حقوق الملكية الفكرية فى مختلف الدول الأعضاء فحسب ، بل اهتمت أيضا بوضع قواعد إجرائية تفصيلية ، لضمان تنفيذ معايير الحماية التى نصت عليها فى الدول الأعضاء، ولا مثيل لهذه القواعد الإجرائية فى الاتفاقيات الدولية المبرمة من قبل فى مجال الملكية الفكرية (
[1]) . وقد عالجت اتفاقية التربس إنفاذ حقوق الملكية الفكرية فى الجزء الثالث منها ( المواد من 41 – 61) . وتضمنت هذه المواد : الالتزامات العامة ( المادة 41)، الإجراءات والجزاءات المدنية والإدارية ( المواد من 42 – 49)، التدابير الوقتية ( المادة 50)، التدابير الحدودية ( المواد من 51 – 60) ، الإجراءات الجنائية ( المادة 61 ). ويضيف د. حسام قائلا :أنه وفقا للمادة 61 تربس على الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أن توفر فى تشريعاتها قواعد إجرائية وتضع جزاءات فى حالات التقليد العمدى للعلامة التجارية وانتحال حق المؤلف للأغراض التجارية . ويجب أن تشمل العقوبات فى حالة ارتكاب هذه الجرائم الحبس و / أو الغرامة المالية بالقدر الذى يكفى للردع ، بحيث يتناسب مقدار العقوبة مع مستوى العقوبات المقررة لارتكاب جرائم تماثلها من حيث الخطورة. ويجب أن تشمل العقوبات التى يمكن فرضها أيضا ، كلما كان ذلك ملائماً ، حجز السلع التى تنطوى على التعدى ، أو أية مواد ومعدات تستخدم بصورة رئيسية فى ارتكاب الجريمة ، بالإضافة إلى مصادرتها وإتلافها . وقد أجازت المادة 61 تربس التوسع فى تطبيق الإجراءات والعقوبات المتقدمة على حالات التعدى على حقوق الملكية الفكرية الأخرى ، وعلى وجه الخصوص تلك التعديات التى تقع عمداً وعلى نطاق تجارى.

وعن جهود جامعة الدول العربية فى حماية الملكية الفكرية تقول الدكتورة مها بخيت- مدير وحدة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية. أن الوحدة تم إنشائها بموجب مذكرة تفاهم بين الجامعة العربية والمنظمة العالمية لملكية الفكرية WIPO يوليو 2000وقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 9071 بتاريخ 12 مارس 2001 .
وقرار المجلس الإقتصــادى والإجتماعى لجامعة الدول العربيــة الدورة الثامنة والسبعون.وقد شاركت وحدة الملكية الفكرية فى أعمال الدورة الثانية والأربعون والثالثة والأربعون لسلسة اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية سبتمبر 2006وسبتمبر 2007.كما شاركت وحدة الملكية الفكرية فى ورشة عمل حقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجارى والتى نظمها المكتب الإقليمى لمنظمة الجمارك العالمية بالتعاون مع شئون الجمارك والموانئ والمناطق الحرة ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين وشاركت وحدة الملكية الفكرية فى الندوة الدولية عن آخر المستجدات حول حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للدول النامية والتى نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع المكتب الأمريكى لحقوق المؤلف .
وتتعاون الوحدة مع المنظمــات العربيــة منها :المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ( المشاركة بصورة دورية فى إجتماعات لجنة التنسيق لمراكز البحوث الصناعية فى الدول العربية )ومركز البحوث القانونية والقضائية بيروت ( مشروع القانون النموذجى _ توصية وزراء العدل العرب) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( الألكسو) وتضيف د. مها أن دور الوحدة امتد الى الإتحادات العربية المهنية والمنظمات الاهلية مثل
إتحاد المحامين العرب . ( ورشة عمل الملكية الفكرية بين التشريع والتطبيق) ومركز دراسات الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات.والمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا ASTF ( المؤتمر الرابع لآفاق البحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى الوطن العربى ).

أما عن دور وزارة الداخلية في مواجهة الجريمة المعلوماتية يقول العميد أمير الفونس- نائب مدير إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية.أنه في ظل متغيرات العصر الذي تسوده مفاهيم جديدة وحديثة كان لابد من الوقوف أمام التحديات التي تواجه مكافحة الجريمة المعلوماتية والعمل على الحد منها ... فقد كشفت السنوات الأخيرة عن تولد تصرفات وسلوكيات سيئة وجرائم حديثة محليا وإقليميا ودوليا من خلال شبكة الإنترنت لم يكن متعارفا عليها من قبل , الأمر الذي بدأت معه هذه الجرائم في تهديد أمن وسلامة الأفراد والمؤسسات , ومع تزايد استخدام شبكة الإنترنت في عمليات التجارة الإلكترونية وهي تجارة المستقبل سوف تتزايد صور تلك الاعتداءات والتهديدات . ويضيف الفونس أنه تم إنشاء إدارة متخصصة بجمهورية مصر العربية لمكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بقرار لوزير الداخلية بتاريخ 7/7/2002 ويعد هذا القرار نتيجة حتمية وتطور طبيعي للثورة العالمية الرقمية الاتصالات والمعلومات ، و كخطوة لتدعيم العمل والمنظومة الأمنية في مصر .و يأتي كل ذلك إستعداداً لمرحلة تسعى فيها الدولة لتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية لمواجهة تداعيات بدء ميكنة العمل بالحاسبات في مختلف الوزارات والمصالح وهيئات الدولة .
فالجريمة المعلوماتية هي جريمة ذات طبيعة خاصة - لتعلقها بأساليب المعالجة الالكترونية للبيانات والوثائق المخزنة بطريقة اتوماتيكية والخدمات التي تقدم من خلال المواقع الالكترونية - تستهدف جهة أو شخصية أو دولة بحد ذاتها يستخدم فيها تقنية الحاسب الالى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل
الإجرامي المقصود فأشكالها متعددة ومتنوعة وتزداد تنوعا وتعدادا كلما ازداد العالم في استخدام الحاسب الالى وشبكة الانترنت . وجدير بالذكر انه قد تم التعامل فى ضبط الجريمة المعلوماتية على اعتبارها جريمة تقليدية يكون فيها الحاسب اداة لارتكابها نظرا لعدم وجود قانون خاص بالجريمة المعلوماتية حيث يتم تطبيق قانون العقوبات الحالي ،و قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 ، وقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 - و قد تم إدانة جميع المتهمين في تلك القضايا إلا أنه كانت هناك بعض القضايا لم يتم فيها معاقبة الفاعل لوجود تحديات تواجه اجراءات المكافحة ... وقد رأينا أن نتحدث عن التحديات التي تواجه مكافحة الجريمة المعلوماتية من خلال التطبيق الميداني . ويرى العميد أمير الفونس أنه لابد من سن التشريعات اللازمة لمواجهة كافة صور الجرائم المعلوماتية وكذلك دعوة الدول المتقدمة في المجال المعلوماتى إلى تقديم المساعدات للبلدان التي تحتاجها وبخاصة البلدان الأقل نموا لتمكينها من مكافحة هذه النوعية من الجرائم ومن خلال توفير المزيد من المساعدات التقنية الحديثة لهذه البلدان .وعقد المزيد من الدورات التدريبية التي تعنى بكيفية مواجهة الجرائم المعلوماتية والمشاركة في المؤتمرات الدولية .


نشر هذا التحقيق بجريدة تيلى بيزنيس الصادرة عن العالم اليوم صفحة 3بتاريخ 5/6/2008